التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966

المادة 3- على طالب الترخيص ان يتقدم بطلب للوزير يبين فيه:- أ- نوع المستشفى عاما او مختصا بواحد او اكثر من الشعب الطبية ( كالجراحة والاطفال والتوليد )... الخ. ب- عدد الاسرة. ج- بيان الجهاز الفني والاداري للمستشفى ومؤهلاتهم واسمائهم او تعهد بتقديم الاسماء قبل مباشرة العمل. د- يرفق مع الطلب مخطط موقع للمستشفى ومخططات مصدقة لبناء او ابنية للمستشفى. هـ- المستشفيات الحالية غير المرخصة يجب ان ترخص.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية