التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966

المادة 4- على الوزير بعد ان يتسلم الطلب ان:- أ- يوعز الى مهندس المحافظة او اللواء بالكشف على بناء او ابنية المستشفى ويحيل تقرير المهندس الى لجنة المستشفيات. ب- يوعز الى لجنة المستشفيات المشكلة بمقتضى المادة (11) من هذا النظام لاجراء الكشف وتنسيب الترخيص او رفضه مع بيان الاسباب. ج- اذا اقتنع الوزير بان كافة الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام اصبحت متوفرة فانه يصدر ترخيصا مؤقتا مدته عام واحد. د- بعد مرور عام على صدور الترخيص المؤقت اذا تحقق للوزير بان مدير المستشفى يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى من كافة الوجوه فانه يوعز باصدار ترخيصا غير مؤقت.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات /صادر بمقتضى المواد (17،18،80) من قانون الصحة العامة رقم 23 لسنة 1966 رقم 21 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية