الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966
المادة 4- على الوزير بعد ان يتسلم الطلب ان:-
أ- يوعز الى مهندس المحافظة او اللواء بالكشف على بناء او ابنية المستشفى ويحيل تقرير المهندس الى لجنة المستشفيات.
ب- يوعز الى لجنة المستشفيات المشكلة بمقتضى المادة (11) من هذا النظام لاجراء الكشف وتنسيب الترخيص او رفضه مع بيان
الاسباب.
ج- اذا اقتنع الوزير بان كافة الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام اصبحت متوفرة فانه يصدر ترخيصا مؤقتا مدته عام واحد.
د- بعد مرور عام على صدور الترخيص المؤقت اذا تحقق للوزير بان مدير المستشفى يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى من
كافة الوجوه فانه يوعز باصدار ترخيصا غير مؤقت.