الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 51930 آذار 1966
المادة 5- يشترط في بناء المستشفى ان:-
أ- يكون بناء مستقلا وليس جزءا من بناء اخر له مدخل واسع واكثر من باب للخروج ويحتوي على ملجأ وموقف للسيارات ويراعى
في ذلك ان يعتبر منزل الممرضات والطبيب جزءا من المستشفى.
ب- يكون موقع البناء وبناؤه وتجهيزاته الداخلية مرضية من جميع الوجوه ولا يجوز احداث اي تغيير او اضافة في البناء
الا بموافقة الوزير.
ج- تكون مساحة حرم ومتنزهات المستشفى ثلاثة اضعاف مساحة البناء او الابنية ولا تقل في اي حال عن دونم واحد.
د- يكون مزودا بمصدر اضافي للانارة وصهاريج لخزن الوقود ومياه الشرب.