التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية / صادر بمقتضى المادة (68) من القانون رقم 12 لسنة 1968 قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. رقم 30 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2239، ص 714
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2239ص 7141 أيار 1970

أ- تعين السلطة مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها ضمن منطقة المشروع بحيث لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 25 دونما تقريبا. ب- لا يجوز تجزئة اية وحدة زراعية الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام توزيع الوحدات الزراعية لمشاريع الري في المناطق الشرقية والجنوبية / صادر بمقتضى المادة (68) من القانون رقم 12 لسنة 1968 قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. رقم 30 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2239، ص 714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية