التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 570
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 5701 كانون الثاني 1974

على الرغم مما ورد في اي نظام آخر: أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة (34 / ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا لاحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية النظام رقم (92 لسنة 1966). ج- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذه النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية التصفية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية