التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 570
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 5701 كانون الثاني 1974

على الرغم مما ورد في احكام نظام الخدمة او في المادة (4) من هذا النظام، لا يجور ترفيع الموظف الذي عدل وضعه الى درجة اعلى الا اذا اكمل فيها مدة ثلاث سنوات خدمة فعلية خلال سنة 1974 واذا كان التعديل الى منتهى الدرجة او السنة الرابعة منها فيرفع اذا اكمل مدة سنتين خدمة فعلية.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية