التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 570
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 5701 كانون الثاني 1974

أ- على الرغم مما رود في اي نظام او تشريع آخر يستثنى الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1974 من احكام المادة (2) من هذا النظام. ب- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة /الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون).

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية