التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2469، ص 570
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2469ص 5701 كانون الثاني 1974

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل أي موظف في او الى اية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظفية. ج -يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل. د- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذي يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1974 /صادر بمقتضى للمادتين (31و120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 27 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2469، ص 570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية