التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 144825 أيلول 1969

مدة عضوية المجلس وزوال العضوية بالنسبة للاعضاء الاهليين. المادة 4- أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة. ب - لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات. ج- لا يحق فصل عضو المجلس الممثل للجمعيات التعاونية الا بقرار من الهيئة العمومية للمنظمة، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو من اعضائه الممثل للجمعيات التعاونية في حالات الجنون واعلان الافلاس وفقدان العضوية في جمعيته او فقدان حق تمثيلها وفقا لنظامها الداخلي او اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس كما تنتهي عضويته في حالة الوفاة.

الإحالة

المادة 4 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية