التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2201، ص 1448
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 144825 أيلول 1969

اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي للمنظمة. المادة 3- أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادارة السنوي. ب - يدعو مدير فرع المنظمة في المحافظة ممثلي الجمعيات فيها لانتخاب عضو مجلس الادارة عن تلك المحافظة وآخر احتياطي يقوم مقامه اذا فقد عضويته. ج- يرأس الاجتماع المذكور في الفقرة السابقة مدير فرع المنظمة في المحافظة او من ينتدبه رئيس المجلس. د- تنظر الهيئة العمومية للمنظمة في اجتماعها السنوي العادي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من المحافظات ويحق لها رفض قبول ممثل المحافظة وطلب استبداله بانتخاب عضو جديد.

الإحالة

المادة 3 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية / صادر بموجب احكام الفقرة "ج" من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1969 رقم 63 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2201، ص 1448)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية