الجريدة الرسميةالعدد 2201ص 144825 أيلول 1969
مدة عضوية المجلس وزوال العضوية بالنسبة للاعضاء الاهليين.
المادة 4-
أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة.
ب - لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات.
ج- لا يحق فصل عضو المجلس الممثل للجمعيات التعاونية الا بقرار من الهيئة العمومية للمنظمة، وللمجلس انهاء عضوية اي
عضو من اعضائه الممثل للجمعيات التعاونية في حالات الجنون واعلان الافلاس وفقدان العضوية في جمعيته او فقدان حق تمثيلها
وفقا لنظامها الداخلي او اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس كما تنتهي عضويته في حالة الوفاة.