التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريف الاصطلاحات

المادة 3من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968

المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المنظمة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وعن حفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص. أ) ان يشرف اشرافا عاما على صرف النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل فصل، وان لا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات وان يتحقق من ان جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا ومتفقا والموازنة وانها تقيد في سجلاتها دون تأخير. ب) ان يشرف اشرافا عاما على صرف القروض وتسديدها، ورسوم الخدمة المترتبة عليها،ويتحقق من ان كل ذلك قد ادخل في القيود الخاصة في حينه. ج) ان يشرف على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية