التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريف الاصطلاحات

المادة 4من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968

المادة 4- موظفو المحاسبة مسئولون عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها حسب الاصول المقررة. وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان: أ) يراقبوا تسديد القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في مواعيدها. ب) ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال المنظمة والمحافظة على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة. ج) ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المنظمة وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها. د) ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص اصولي في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي مبلغ لم يرخص به من صاحب الصلاحية.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية