التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · السلفات

المادة 38من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968

الفصل التاسع السلفات المادة 38- للمدير العام ان يوافق على صرف سلفات شخصية وفق الشروط التالية: أ) سلفات الرواتب 1- ان لا تزيد السلفة على الراتب الاساسي للموظف عن شهرين ويجوز اعطاؤها على دفعتين خلال السنة المالية شريطة ان تسترد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة المالية. 2- ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي صنفه او كفيلين لا يقل مجموع راتبهما الشهري عن راتب الموظف طالب السلفة. 3- ان لا يكفل الموظف اكثر من موظفين اثنين. 4- يعطى الموظف غير المصنف سلفة شخصية وفق الشروط السابقة بكفالة كفيل او كفيلين من الموظفين المصنفين. 5- لا تعطى السلفات للمستخدمين الذي يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور يومية. ب) سلفات البعثات: تصرف سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة او التدريب لا تزيد على راتب وعلاوات اربعة اشهر. ج) سلفات السيارات: لمجلس الادارة بتنسيب من المدير العام ان يمنح سلفات بدون فائدة لشراء سيارات للموظفين الذين تستدعي طبيعة اعمالهم اقتناء سيارة ويصرح لهم باقتنائها، شريطة ان لا تزيد السلفة على خمسمائة دينار وان تسترد على اربعين قسطا شهريا متساويا وان يقدم الموظف كفالة مسجلة لدى كاتب العدل اذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس عشرة سنة وتبقى السيارة مرهونة باسم المنظمة لحين السداد التام.

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية