التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · السلفات

المادة 39من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 1438
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 14382 تشرين الثاني 1968

المادة 39- أ) تسترد السلفات على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه. ب) اذا انتهت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، فتسترد الاقساط الباقية من راتبه في الحال وتحسم من اية مبالغ مستحقة للموظف بالاضافة الى مطالبة الكفيل. ج) يمسك المحاسب سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.

الإحالة

المادة 39 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 62 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 1438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية