الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 8- أ) ينظم طلب التمليك على نماذج خاصة تضعها المؤسسة ويذيل بشرح موقع من طالب التمليك يثبت فيه اطلاعه على
احكام هذا النظام وقبوله بها وانه مسؤول عن صحة البيانات الواردة في الطلب.
ب) يتضمن طلب التمليك البيانات التالية:-
1- اخراج قيد من الجهات المختصة مبين فيه عدد افراد الاسرة وتاريخ ولادتهم وحالتهم المدنية.
2- بيان من الجهات المختصة في المحافظة او المنطقة التي يوجد فيها مركز عمله الدائم يبين فيه العقارات التي يملكها
طالب التمليك او احد افراد اسرته.
3- بيان من الجهات المختصة يبين القيمة التقديرية للعقارات المذكورة في الفقرة السابقة.
4- بيان من طالب التمليك يذكر فيه المساكن والعقارات التي يملكها اينما وجدت سواء بالاشتراك مع الآخرين او على وجه
الاستقلال هو او احد افراد اسرته.
5- بيان من طالب التمليك يدعمه بالوثائق القانونية ان وجدت يبين فيه القيمة الايجارية الفعلية لسكنه الحالي.
6- اقرار من طالب التمليك بأنه لم يسبق له او لاحد افراد اسرته ان استفادوا من اي مشروع سكني آخر ويوقع هذا البيان
البالغون من افراد الاسرة.
7- بيان من طالب التمليك يذكر فيه القروض او السلف التي حصل عليها والجهة المقرضة او السلفة والمواعيد المقررة لسدادها
وعلى المؤسسة التثبيت من صحة هذا البيان.
8-الوثائق المصدقة التي تحدد صنعة طالب التمليك ونوع عمله ومقدار الدخل السنوي لاسرته.
9- وثيقة تثبت الهدم او الانذار بالهدم من الجهة المختصة اذا كان طالب التمليك شاغلا لدار هدمت او انذرت بالهدم بسبب
الاستملاك او التنظيم او الكوارث.
10- مغلف مغلق يثبت عليه في مكان الاغلاق توقيع او ختم او بصمة طالب التمليك بالمبلغ الذي يعد بدفعه كمقدم للثمن على
ان لا يقل عن 10% من كلفة المسكن المطلوب.