التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تمليك الساكن

المادة 8من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 8- أ) ينظم طلب التمليك على نماذج خاصة تضعها المؤسسة ويذيل بشرح موقع من طالب التمليك يثبت فيه اطلاعه على احكام هذا النظام وقبوله بها وانه مسؤول عن صحة البيانات الواردة في الطلب. ب) يتضمن طلب التمليك البيانات التالية:- 1- اخراج قيد من الجهات المختصة مبين فيه عدد افراد الاسرة وتاريخ ولادتهم وحالتهم المدنية. 2- بيان من الجهات المختصة في المحافظة او المنطقة التي يوجد فيها مركز عمله الدائم يبين فيه العقارات التي يملكها طالب التمليك او احد افراد اسرته. 3- بيان من الجهات المختصة يبين القيمة التقديرية للعقارات المذكورة في الفقرة السابقة. 4- بيان من طالب التمليك يذكر فيه المساكن والعقارات التي يملكها اينما وجدت سواء بالاشتراك مع الآخرين او على وجه الاستقلال هو او احد افراد اسرته. 5- بيان من طالب التمليك يدعمه بالوثائق القانونية ان وجدت يبين فيه القيمة الايجارية الفعلية لسكنه الحالي. 6- اقرار من طالب التمليك بأنه لم يسبق له او لاحد افراد اسرته ان استفادوا من اي مشروع سكني آخر ويوقع هذا البيان البالغون من افراد الاسرة. 7- بيان من طالب التمليك يذكر فيه القروض او السلف التي حصل عليها والجهة المقرضة او السلفة والمواعيد المقررة لسدادها وعلى المؤسسة التثبيت من صحة هذا البيان. 8-الوثائق المصدقة التي تحدد صنعة طالب التمليك ونوع عمله ومقدار الدخل السنوي لاسرته. 9- وثيقة تثبت الهدم او الانذار بالهدم من الجهة المختصة اذا كان طالب التمليك شاغلا لدار هدمت او انذرت بالهدم بسبب الاستملاك او التنظيم او الكوارث. 10- مغلف مغلق يثبت عليه في مكان الاغلاق توقيع او ختم او بصمة طالب التمليك بالمبلغ الذي يعد بدفعه كمقدم للثمن على ان لا يقل عن 10% من كلفة المسكن المطلوب.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية