التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تمليك الساكن

المادة 9من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 9- أ) تعلن المؤسسة عن موعد تقديم طلبات تمليك المساكن وآخر موعد لقبولها في لوحة اعلاناتها وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل وغير ذلك من وسائل الاعلام التي يراها المدير العام. ب) يقدم الطلب مرفقا بتأمين قدره خمسة وعشرون دينار وذكر فيه اسم طالب التمليك ومكان اقامته ومركز عمله الدائم وعنوانه. ويمكن ان يفوض لجنة التمليك والتأجير بتمليكه عند غيابه او غياب موكله بمسكن من هذه المساكن او بأي مسكن اخر وان يسجل هذا التفويض في المكان المخصص لذلك في الطلب. ج) تسجل الطلبات بعد استكمال الوثائق المنصوص عنها في هذا النظام في سجل خاص ولا تقبل الوقوعات الطارئة من جهة افراد الاسرة او الدخل الا اذا قدمت ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية