الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968
المادة 9- أ) تعلن المؤسسة عن موعد تقديم طلبات تمليك المساكن وآخر موعد لقبولها في لوحة اعلاناتها وفي صحيفة يومية
واحدة على الاقل وغير ذلك من وسائل الاعلام التي يراها المدير العام.
ب) يقدم الطلب مرفقا بتأمين قدره خمسة وعشرون دينار وذكر فيه اسم طالب التمليك ومكان اقامته ومركز عمله الدائم وعنوانه.
ويمكن ان يفوض لجنة التمليك والتأجير بتمليكه عند غيابه او غياب موكله بمسكن من هذه المساكن او بأي مسكن اخر وان يسجل
هذا التفويض في المكان المخصص لذلك في الطلب.
ج) تسجل الطلبات بعد استكمال الوثائق المنصوص عنها في هذا النظام في سجل خاص ولا تقبل الوقوعات الطارئة من جهة افراد
الاسرة او الدخل الا اذا قدمت ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.