التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تمليك الساكن

المادة 10من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 6071 حزيران 1968

المادة 10- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام تجري المفاضلة بين طالبي تمليك المساكن وفقا لما يلي:- ا) يفضل بالتمليك الشاغلون الاخيرون للمساكن المهدومة او المنذورون بالهدم بسبب الكوارث او تنفيذ المشاريع العامة او التنظيم اذا توفرت فيهم الشروط التالية:- 1- ان يكون قد مضى على اشغاله للمسكن المهدوم او المنذر بالهدم مدة عام على الاقل حتى تاريخ انتهاء مهلة قبول طلبات التمليك على ان يؤيد ذلك بالتحقيق الذي يجريه المدير العام او من يفوضه بذلك. 2- ان لا يكون قد مضى على هدم المسكن اكثر من عام واحد حتى آخر موعد لقبول طلبات التمليك. 3- ان لا يتعدى موعد هدم المسكن المنذر حسب البرنامج الذي تقرره الجهة المختصة عاما واحدا بعد انتهاء التاريخ المحدد لقبول طلبات التمليك. ب) يفضل بالتمليك بعد الفئة الواردة في الفقرة (أ) الحاصلون على اكثر العلامات وفق الاسس التالي:- 1- علامة واحدة عن كل (50) خمسين دينارا تزيد عن مقدم الثمن المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا النظام الذي يتعهد طالب التمليك بدفعه على ان لا تزيد عن خمس علامات. 2- علامتان عن كل ابن او ابنة من افراد الاسرة على ان لاتزيد هذه العلامات عن عشرة. 3- علامات بالنسبة للاسس التالية حول حالة المسكن الذي يشغله طالب التمليك. أ) ثلاث علامات اذا كانت الحالة الصحية للمسكن سيئة. ب) علامة اذا كان موقع المسكن يفتقر الى وسائط النقل المنتظمة. ج) علامة اذا كان المسكن صغير الحجم بالنسبة لحجم الاسرة. 4- علامة عن كل سنة من سني الخدمة في الدوائر الرسمية او المؤسسات العامة او الخاصة بوظيفة مصنفة او غير مصنفة أو أن يكون مستخدما او بالمياومة على ان لاتزيد عن عشر علامات. 5- علامتان لكل طالب تمليك يعمل في وظيفة دائمة تابعة لتقاعد او توفير. 6- علامات تضاف لنسبة الايجار الحالية من الدخل على الاسس التالية: أ) علامتان لكل مستأجر يدفع (50%) من دخله ايجارا. ب) تضاف علامتان عن كل خمسة دنانير يدفعها المستأجر زيادة عن النسبة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه. 7- اذا تساوى مجموع العلامات فيصار الى القرعة بين طالبي التمليك تجريها لجنة خاصة يؤلفها المجلس وبحضور من يرغب من طالبي التمليك.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاسكان/ صادر بالاستناد الى الفقرة حـ من المادة 8 والمادتين 12و 18 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 رقم 26 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية