التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2274، ص 1732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2274ص 173220 كانون الأول 1970

الماده 6- امراض الجهاز الحركي التالية لا تمنع الترخيص من الفئة الثانية ( صالون خصوصي ) شريطة اضافة الآّلات المنصوص عنها في التعليمات الصادره بمقتضى هذا النظام على ان يشار اليها في الرخصة مع بيان رقم السيارة. أ الاطراف العلوية: 1- التصاق مفصل المرفق للطرف الواحد وسلامة الطرف الاخرى. 2- بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي. 3- بتر الاصابع او جزء منها في اليد الواحدة مع بقاء كف اليد سليما. ب - الاطراف السفلية: 1- تيبس المفصل الحرقفي الفخذي. 2- بتر احد الطرفين السفليين. 3- بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء المفصل سليما. يشترط في كل الحالات الا تكون العاهة مترافقة مع علة او عاهة اخرى.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2274، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية