التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2274، ص 1732
نُشر
20 كانون الأول 1970
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2274، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 82 لسنة 1970 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2274، ص 1732، نُشر في 20 كانون الأول 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام الشروط الصحية لمزاولة قيادة السيارات رقم 72 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (166)ساري

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2- لا يرخص اي شخص لسوق مركبة من اية فئة كانت الا اذا توفرت فيه الشروط الصحية واللياقة البدنية المنصوص عنها في هذا النظام.

المادة 3

الماده 3- أ - على طالب الترخيص ان يجيب على الاسئلة المذكوره في الاقرار الملحق بهذا النظام. ب- كل من يخالف احكام الفقرة السابقة يلغى ترخيصه ويعاقب وفق احكام المادة 3/266 من قانون العقوبات.

المادة 4

الماده 4- يحظر منح الترخيص في الحالات التالية: أ - عدم مطابقة قوة ابصار طالب الترخيص مع متطلبات الماده (166) من القانون ب- الصمم التام. ج- الاضطراب النفسي بالمعنى المقصود من عبارة (المريض المجبر) في الماده (50) من قانون الصحة العامة. د- كل …

المادة 5

الماده 5- مع مراعاة ما ورد في الماده (6) من هذا النظام يحظر ترخيص اي شخص مصاب باحدى عاهات الجهاز الحركي التالية: شلل احد الاطراف او جزء منها. بتر احد الاطراف او جزء منها. التصاق مفصل الكتف او مفصل المرفق او مفصل المعصم في الطرف …

المادة 6

الماده 6- امراض الجهاز الحركي التالية لا تمنع الترخيص من الفئة الثانية ( صالون خصوصي ) شريطة اضافة الآّلات المنصوص عنها في التعليمات الصادره بمقتضى هذا النظام على ان يشار اليها في الرخصة مع بيان رقم السيارة. أ الاطراف العلوية: 1- التصاق …

المادة 7

الماده 7- يجوز ترخيص من كان مصابا بصمم جزئي شريطة ان يكون قادرا على سماع الهمس عن بعد متر واحد بالسماعة او بدونها.

المادة 8

الماده 8- اذا رأى طبيب الحكومة ان حالة طالب الترخيص تستدعي عرضه على اخصائي او اكثر فله ان يطلب ذلك.

المادة 9

الماده 9- كل من حصل على رخصة سوق بموجب المادتين (6و7) من هذا النظام يجب ان يجدد رخصته سنويا ولا يجدد الترخيص الا اذا كانت علته ومركبته واطرافه الصناعية ( اذا كانت مشروطة ) وفق الشروط الصحية المقررة.

المادة 10

الماده 10- أ - اذا اصيب السائق ، بعد ترخيصة باية علة او عاهة مانعة لسوق المركبات ،عليه ان يعلم سلطة الترخيص بذلك عندها يعاين من قبل طبيب الحكومة ، ويلغى الترخيص استنادا الى تقرير منه. ب - كل من يخالف احكام هذه الفقرة يعاقب وفق احكام …

المادة 11

الماده 11- لوزير الصحة بالاتفاق مع سلطة الترخيص اصدار التعليمات الفنية التي يراها ضرورية لتنفيذ اغراض هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية