التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2274، ص 1732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2274ص 173220 كانون الأول 1970

الماده 10- أ - اذا اصيب السائق ، بعد ترخيصة باية علة او عاهة مانعة لسوق المركبات ،عليه ان يعلم سلطة الترخيص بذلك عندها يعاين من قبل طبيب الحكومة ، ويلغى الترخيص استنادا الى تقرير منه. ب - كل من يخالف احكام هذه الفقرة يعاقب وفق احكام القانون.

الإحالة

المادة 10 من نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2274، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية