التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2274، ص 1732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2274ص 173220 كانون الأول 1970

الماده 4- يحظر منح الترخيص في الحالات التالية: أ - عدم مطابقة قوة ابصار طالب الترخيص مع متطلبات الماده (166) من القانون ب- الصمم التام. ج- الاضطراب النفسي بالمعنى المقصود من عبارة (المريض المجبر) في الماده (50) من قانون الصحة العامة. د- كل قصور عقلي يجعل طالب الترخيص عاجز عن تصريف شؤونه. هـ- داء الصرع. و- اذا كان طالب الترخيص عرضة للاصابة بنوبات مفاجئة بالدوخة او الاغماء او فقدان الذاكرة او فقدان التمييز. ز- كل علة سببت تيبسا في الرقبة يمنع حركة الرأس الى اليمين او الشمال.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشروط الصحية لسائقي المركبات / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 82 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2274، ص 1732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية