الجريدة الرسميةالعدد 2274ص 173220 كانون الأول 1970
الماده 6-
امراض الجهاز الحركي التالية لا تمنع الترخيص من الفئة الثانية ( صالون خصوصي ) شريطة اضافة الآّلات المنصوص عنها
في التعليمات الصادره بمقتضى هذا النظام على ان يشار اليها في الرخصة مع بيان رقم السيارة.
أ الاطراف العلوية:
1- التصاق مفصل المرفق للطرف الواحد وسلامة الطرف الاخرى.
2- بتر احد الطرفين شريطة الاستعاضة عنه بطرف اصطناعي.
3- بتر الاصابع او جزء منها في اليد الواحدة مع بقاء كف اليد سليما.
ب - الاطراف السفلية:
1- تيبس المفصل الحرقفي الفخذي.
2- بتر احد الطرفين السفليين.
3- بتر الطرفين السفليين تحت مفصل الركبة مع بقاء المفصل سليما.
يشترط في كل الحالات الا تكون العاهة مترافقة مع علة او عاهة اخرى.