التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 3من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

الفصل الاول التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية الجمعية التعاونية المادة 3- تعتبر جمعية تعاوينة كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام القانون وهذا النظام ويكون عدد اعضائها ورأسمالها الاسهمي غير محددين وغايتها مساعدة اعضائها اقتصاديا بوصفهم منتجين او مستهلكين او مستفيدين من خدماتها. وذلك بقيامها باعمال اقتصادية ونشاطات اجماعية تتيح للاعضاء بتضافر جهودهم وتكتيل مواردهم والمساهمة في تلك الاعمال والنشاطات باستعمالهم خدمات تلك الجمعية متبعين في ذلك المبادىء التعاونية حسبما نص عليه في المادة (4) من القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية