التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 4من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

تسمية الجمعية ومركزها وخاتمها المادة 4 -أ- يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها ومركزها او منطقة عملها وان تكون هذه التسمية خالية من اسم اي شخص او ذات دلالة على العائلية او القبلية او الطائفية. ب- على كل جمعية ان تستعمل لفظة تعاون او تعاونية كجزء من اسمها. ج- تتخذ كل جمعية مركزا لها في المملكة، وتبلغ المدير العام عنوانها واي تغيير يحدث فيه. د- يكون لكل جمعية خاتم رسمي حسب النموذج الذي يقرره المدير العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية