التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة21- الاموال والممتلكات

المادة 31من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 31- التصرف بالفائض الصافي يجب على كل جمعية ان تنقل في كل سنة: (أ)- مبلغا لا يقل عن 20 بالمئة من الفائض الصافي الى المال الاحتياطي. (ب) مبلغا لا يقل عن 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي لصندوق التعليم في الجمعية واذا لم يصرف هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض فيحول لصندوق التعليم في المنظمة. (ج) الفائض الصافي المتأتي من التعامل مع غير الاعضاء والمبالغ غير المطالب بها والهبات والمساعدات التي لم تحدد طرق انفاقها تقيد في حساب احتياطي خاص لمواجهة اي عجز يحصل في ميزانية الجمعية خلال مدة سنتين وبخلاف ذلك تحول هذه المبالغ الى الاحتياطي العام للجمعية.

الإحالة

المادة 31 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية