التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة

المادة 48من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

الفصل الثامن المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة اذا ظهر للمدير العام في اي وقت من الاوقات ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او رئيسها او سكرتيرها او امين صندوقها او احد اعضاء لجنة ادارتها او لجنة المراقبة او مدققي حساباتها او المصفين، او احد موظفيها او مستخدميها او احد اعضائها السابقين او الحاليين قد اساء التصرف باموالها او املاكها ،او ابقى لديها شيئا منها ، او اساء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية او املاكها، او اورد بيانات كاذبة عن حالة الجمعية او تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن اوضاعها فيترتب على المدير العام من تلقاء نفسه، او بناء على طلب المصفي او اي طرف اخر معني، ان يحيل ذلك الشخص الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه، ولا يشمل ذلك الخطأ الاداري الناتج عن حسن نية.

الإحالة

المادة 48 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية