التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 5من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 5- تكوين الجمعية (أ) تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز قبول الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي لا تبغي الربح في عضويتها ويجب في هذه الحالة ان لايقل عددهم عن خمسة. (ب) ينتخب المؤسسون الموقعون على طلب التأسيس من بينهم لجنة تحضيرية لايقل عدد افرادها عن ثلاثة تتمتع بصلاحيات لجنةالادارة الى ان تنتخب الهيئة العمومية هذه اللجنة بعد تسجيل الجمعية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. (ج) يوقع المؤسسون عقداً يسمى عقد التأسيس يشمل تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية المقترح ومنطقة عملها ونوعها وغايتها ومقدار رأسمالها المدفوع والمكتتب به وقيمة السهم ورسم الانتساب واسم كل منهم ومحل اقامته وحرفته وعمره. (د) على المؤسسين ان يرفقوا مع طلب التأسيس والعقد شهادة تثبت انهم اودعوا رأس المال ورسم الانتساب لدى البنك التعاوني. (هـ) يكون المؤسسون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تكوين الجمعية قبل تسجيلها. (و) لا يجوز تكليف العضو الجديد بدفع مبلغ في رأس المال الاسهمي او رسم الانتساب يتجاوز المبلغ الذي دفعه العضو المؤسس حين انتسابه للجمعية وتسري على العضو الجديد جميع الاجراءات والشروط التي سرت على العضو المؤسس وله نفس التسهيلات في تسديد قيمة مساهمته.

الإحالة

المادة 5 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية