التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة

المادة 50من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 50- اجراءات عامة (أ)- يحق للمدير العام او مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية ان يعين احد موظفي المنظمة يخوله صلاحية الاطلاع على دفاتر اية جمعية وسجلاتها وقيودها وحساباتها وعلى سير العمل فيها، ويترتب على اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى او موظف او مستخدم لدى الجمعية او عضو من اعضائها ان يقدم اليه المعلومات التي يطلبها منه، ويترتب على ذلك الموظف ان يقدم الى المدير العام او مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات تقريرا باوضاع الجمعية وسير عملها. (ب)للمدير العام الصلاحية المطلقة في وقف تنفيذ اي قرار او عمل يقوم به اي شخص من الاشخاص القائمين على ادارة الجمعية او اي موظف لديها او اية لجنة من اللجان القائمة بادارتها ، او هيئتها العمومية، اذ كان ذلك القرار او الفعل مخالفا لاحكام القانون او هذا النظام او نظام الجمعية الداخلي. (ج) للمدير العام تخويل صلاحياته بالقدر الضروري لادارة العمل الى اي من موظفي المنظمة بكتاب خطي. (د) للمدير العام ان يقرر حسم اية مبالغ من رواتب او استحقاقات مطلوبة من موظفي الحكومة او المؤسسات تسديدا للديون والالتزامات المطلوبة منهم لجمعياتهم او للمنظمة بموجب سند التعهد المقدم من ذلك الموظف. وعلى محاسب الدائرة او المؤسسة المختصة تنفيذ ذلك.

الإحالة

المادة 50 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية