التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة

المادة 51من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة51- التصديق على نسخ القيود (أ) تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة من المدير العام او من ينيبه وتقبل في معرض البينة بشأن الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامور والمعاملات. ب- لا يجبر اي عضو من اعضاء لجنة ادارة الجمعية في اية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها على ابراز اي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة.

الإحالة

المادة 51 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية