التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 2 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 942، ص 252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 942ص 25217 نيسان 1948

يفرض التطعيم الجبري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات الآتية: أ- الجمال ، الفصيلة البقرية ، الفصيلة الخيلية ، الاغنام والماعز ، الخنازير والكلاب ، بلقاح الحمى الفحمية. ب- الاغنام والماعز ، بلقاح الجدري. ج- الفصيلة الخيلية بلقاح المللين.

الإحالة

المادة 1 من حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 2 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 942، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية