نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الطيران رقم 6 لسنة 1948
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 946، ص 196
- نُشر
- 10 حزيران 1948
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام مراقبة الطيران غير ساري
رقم 6 لسنة 1948 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 196، نُشر في 10 حزيران 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935
رقم 105 لسنة 1935غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على جميع الطائرات العاملة فوق شرق الاردن او فيها ان تراعي التعليمات التي قد يصدرها من حين الى آخر مدير الطيران
المدني بتصديق رئيس الوزراء.
المادة 3
كل مخالفة لهذا النظام تعرض الطائرات المخالفة لان تعامل معاملة الطائرات المعادية.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الطيران.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.