التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الطيران رقم 6 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 196
نُشر
10 حزيران 1948
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الطيران رقم 6 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 196)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الطيران غير ساري

رقم 6 لسنة 1948 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 196، نُشر في 10 حزيران 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الطيران) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على جميع الطائرات العاملة فوق شرق الاردن او فيها ان تراعي التعليمات التي قد يصدرها من حين الى آخر مدير الطيران المدني بتصديق رئيس الوزراء.

المادة 3

كل مخالفة لهذا النظام تعرض الطائرات المخالفة لان تعامل معاملة الطائرات المعادية.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الطيران.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية