نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 945، ص 245
- نُشر
- 10 آب 1948
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 245)
حياة القانون
نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 803 لسنة 1948 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 245، نُشر في 10 آب 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط وعلى اصحاب السيارات ان يهيئوا محلات لوقوف سياراتهم بالمواقع المعينة تاليا: أ- تعين مواقف السيارات على الوجه الاتي: ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة بين حدائق البلدية للسيارات العمومية فقط بموجب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
(مواقف الباصات) المادة 6- أ- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابو قورة بشرط ان لا يسمح بالوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع. ب- يسمح لباصات شركة النقليات الاردنية بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص …
المادة 7
أ- تمنع السيارات الفلسطينية خصوصية كانت ام عمومية على مختلف انواعها من العمل ويحتفظ بها في محال يعينها محافظ العاصمة وقائد الشرطة. ب- تنظم دائرة السير جدولا بأرقام هذه السيارات وانواعها واسماء اصحابها ورخصها وتاريخ الرخص ج- يجوز بترخيص خاص …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.