الجريدة الرسميةالعدد 945ص 24510 آب 1948
(مواقف الباصات)
المادة 6- أ- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابو قورة بشرط ان لا يسمح بالوقوف اكثر من باص
واحد بالتتابع.
ب- يسمح لباصات شركة النقليات الاردنية بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع.
ج- يسمح لباصات شركة الاندلس بالوقوف بالممر الاخير بين الحدائق من الجهة الشمالية على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر من
باص واحد بالتتابع.
د- يسمح لباصات جبل اللويبدة والمهاجرين بالوقوف امام ملك السيد شاهد اسماعيل في شارع طريق السلط على ان لا يسمح بالوقوف
لاكثر من باص واحد بالتتابع.
هـ- يسمح لباصات جبل عمان الجديد بالوقوف امام بناية السيد عمر المعلبكي الجديدة مقابل دائرة البرق والبريد على ان
لا يسمح بالوقوف لاكثر من باص واحد بالتتابع.
و- يسمح لباصات شركة المواصلات بالوقوف امام دائرة الزراعة على ان لا يسمح بالوقوف الا لباص واحد بالتتابع.
ز- يسمح لباصات وسيارات الجنوب بالوقوف حذاء الضفة المحاذية للسيل بين ملك السيدين جورج فركوح وسالم نفاع بشارع الامير
طلال.
ح- يسمح لسائر سيارات الشمال بالوقوف بالمنطقة الواقعة بين دائرة الاثار وملك السيد اسماعيل الحاج أحمد ( أي في الساحة
القريبة من فندق فيلادلفيا من الجهة الشرقية).
ط- ممنوع وقوف الكارات والعربات بالشوارع الآتية:
شارع الملك فيصل ، شارع الرضا ، شارع الهاشمي ، شارع السعادة.