التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 245
نُشر
10 آب 1948
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 245)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 803 لسنة 1948 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 245، نُشر في 10 آب 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يمنع مرور وتجول سيارات (الملك) الكبيرة في عمان من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.

المادة 2

يمنع وقوف السيارت الكبيرة (التركات) في اي محل من شوارع العاصمة ما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة السابعة مساء على انه يحق لها المرور.

المادة 3

الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط وعلى اصحاب السيارات ان يهيئوا محلات لوقوف سياراتهم بالمواقع المعينة تاليا: أ- تعين مواقف السيارات على الوجه الاتي: ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة بين حدائق البلدية للسيارات العمومية فقط بموجب …

المادة 4

يمنع وقوف كافة السيارات من عسكرية ومدنية على جانبي الطريق في الشوارع الاتية: شارع الهاشمي ، شارع الملك فيصل ، شارع الرضا ، شارع السعادة ، طريق السلط ، شارع وادي السير ، شارع الامير طلال.

المادة 5

يمنع بصورة قطعية وقوف اية سيارة على الرصيف أو أي جزء منه.

المادة 6

(مواقف الباصات) المادة 6- أ- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابو قورة بشرط ان لا يسمح بالوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع. ب- يسمح لباصات شركة النقليات الاردنية بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص …

المادة 7

أ- تمنع السيارات الفلسطينية خصوصية كانت ام عمومية على مختلف انواعها من العمل ويحتفظ بها في محال يعينها محافظ العاصمة وقائد الشرطة. ب- تنظم دائرة السير جدولا بأرقام هذه السيارات وانواعها واسماء اصحابها ورخصها وتاريخ الرخص ج- يجوز بترخيص خاص …

المادة 8

كل من يخالف هذا النظام يغرم بجنيهين لاول مرة في الثانية بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة وفي المرة الثالثة تسحب رخصة السائق لمدة شهر واحد وفي المرة الرابعة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 9

يحل هذا النظام محل النظام رقم 1 لسنة 1947 المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ

اسأل مساعدك عن نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية