التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 رقم 600 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 85
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 رقم 600 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 85)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 غير ساري

رقم 600 لسنة 1948 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 85، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يستعاض عن الجدول الصادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 بالجدول التالي:- أ- رسوم التسجيل مل لف 1- اية مركبة نارية 500 2- اية دراجة نارية مفردة ومزدوجة او دراجة عادية (غير نارية) 250 ب- رخص اقتناء المركبات النارية 1- …

المادة 2

يعمل بهذا النظام من بداية كانون الثاني سنة 1948.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية