الجريدة الرسميةالعدد 520ص 851 نيسان 1936
يستعاض عن الجدول الصادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 بالجدول التالي:-
أ- رسوم التسجيل مل لف
1- اية مركبة نارية 500
2- اية دراجة نارية مفردة ومزدوجة او دراجة عادية (غير نارية) 250
ب- رخص اقتناء المركبات النارية
1- المركبات النارية العمومية والخصوصية:-
أ- التي لا تستوعب اكثر من (5) اشخاص بما فيهم السائق 1 عن كل 6 اشهر
ب- التي تستوعب من (6) الى (7) اشخاص بما فيهم السائق 500 1 عن كل 6 اشهر
جـ- التي تستوعب من (8) اشخاص الى (16) شخصا بما فيهم السائق 3 عن كل 6 اشهر
د- التي تستوعب من (17) شخصا الى (24) شخصا بما فيهم السائق 5 عن كل 6 اشهر
هـ- التي تستوعب (25) شخصا فما فوق 6 عن كل
6 اشهر
2- المركبات التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن
أ- التي لا تتجاوز حمولتها ثلاثة اطنان 3
عن كل 6 اشهر
ب- التي تزيد حمولتها على (3) اطنان ولا تتجاوز (5) اطنان 4 عن كل 6 اشهر
مل لف
ج- التي تزيد حمولتها على (5) أطنان ولا تتجاوز ال (7) اطنان 6 عن كل 6 اشهر
د- التي تزيد حمولتها على (7) اطنان ولا تتجاوز العشرة اطنان وتدار بالبنزين 500 7 عن كل 6 اشهر
هـ- التي تزيد حمولتها على (7) اطنان ولا تتجاوز العشرة اطنان وتدار 15 عن كل 6 اشهر
بالديزل او اي زيت من نوعه
و- يستوفى عن كل طن اضافي عما ورد في البند (د) 250 1 عن كل 6 اشهر
ز- يستوفى عن كل طن اضافي عما ورد في البند (هـ) 500 2 عن كل 6 اشهر
3- التراكتورات والنقالات (تريلرز):
أ- التراكتورات والساحبات الآلية التي تستعمل لغايات غير زراعية 4 عن كل 6 اشهر
ب- النقالات (تريلرز) المعدة للنقل على الطرق 1
عن كل 6 اشهر
جـ- رخص اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة والعادية (غير النارية )
1- الدراجات النارية المفردة 250
عن كل 6 اشهر
2- الدراجات النارية المزدوجة 500
عن كل 6 اشهر
3- الدراجات (غير النارية)
250 عن كل 6 اشهر
د- رخص اقتناء المركبات غير النارية
1- المركبات العمومية والخصوصية غير النارية:
أ- التي تستوعب من واحد الى خمسةاشخاص بما فيهم السائق 500 عن كل 6 اشهر
ب- التي تستوعب من سنة اشخاص الى اثني عشر شخصا بما فيهم السائق 750 عن كل 6 اشهر
جـ- التي تستوعب اكثر من اثني عشر شخصا 1 عن
كل 6 اشهر
2- المركبات العمومية والخصوصية غير النارية الخاصة بالنقل
أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد 500
عن كل 6 اشهر
ب- التي تزيد حمولتها عن طن واحد ولا تتجاوز طنين 1
عن كل 6 اشهر
ج- التي تزيد حمولتها عن طنين 500
1 عن كل 6 اشهر
هـ- رخص اقتناء التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال (ونش)
1- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد عن خمسة اطنان 500 عن كل 6 اشهر
2- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحمولة تزيد عن خمسة اطنان 1 عن كل 6
اشهر
و- رخص السوق
1- لأية مركبة نارية عند اصدارها للمرة الاولى 500
عن سنة كاملة
2- لأية مركبة نارية عند التجديد
250 عن كل سنة
3- لأية دراجة نارية
250 عن كل سنة
ز- رخص لوحات التجربة
1- عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لأي بائع
6 عن كل سنة
ح- التحويل
1- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة نارية الى اخرى (عن كل تحويل) 2
2- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة غير ناريةالى اخرى (عن كل تحويل) 250
ط- المعاينة والتجربة
1- عن كل معاينة او تجربة مركبة نارية عمومية 500