التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 رقم 600 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 85
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 851 نيسان 1936

يستعاض عن الجدول الصادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 بالجدول التالي:- أ- رسوم التسجيل مل لف 1- اية مركبة نارية 500 2- اية دراجة نارية مفردة ومزدوجة او دراجة عادية (غير نارية) 250 ب- رخص اقتناء المركبات النارية 1- المركبات النارية العمومية والخصوصية:- أ- التي لا تستوعب اكثر من (5) اشخاص بما فيهم السائق 1 عن كل 6 اشهر ب- التي تستوعب من (6) الى (7) اشخاص بما فيهم السائق 500 1 عن كل 6 اشهر جـ- التي تستوعب من (8) اشخاص الى (16) شخصا بما فيهم السائق 3 عن كل 6 اشهر د- التي تستوعب من (17) شخصا الى (24) شخصا بما فيهم السائق 5 عن كل 6 اشهر هـ- التي تستوعب (25) شخصا فما فوق 6 عن كل 6 اشهر 2- المركبات التجارية العمومية والخصوصية المعدة للشحن أ- التي لا تتجاوز حمولتها ثلاثة اطنان 3 عن كل 6 اشهر ب- التي تزيد حمولتها على (3) اطنان ولا تتجاوز (5) اطنان 4 عن كل 6 اشهر مل لف ج- التي تزيد حمولتها على (5) أطنان ولا تتجاوز ال (7) اطنان 6 عن كل 6 اشهر د- التي تزيد حمولتها على (7) اطنان ولا تتجاوز العشرة اطنان وتدار بالبنزين 500 7 عن كل 6 اشهر هـ- التي تزيد حمولتها على (7) اطنان ولا تتجاوز العشرة اطنان وتدار 15 عن كل 6 اشهر بالديزل او اي زيت من نوعه و- يستوفى عن كل طن اضافي عما ورد في البند (د) 250 1 عن كل 6 اشهر ز- يستوفى عن كل طن اضافي عما ورد في البند (هـ) 500 2 عن كل 6 اشهر 3- التراكتورات والنقالات (تريلرز): أ- التراكتورات والساحبات الآلية التي تستعمل لغايات غير زراعية 4 عن كل 6 اشهر ب- النقالات (تريلرز) المعدة للنقل على الطرق 1 عن كل 6 اشهر جـ- رخص اقتناء الدراجات النارية المفردة والمزدوجة والعادية (غير النارية ) 1- الدراجات النارية المفردة 250 عن كل 6 اشهر 2- الدراجات النارية المزدوجة 500 عن كل 6 اشهر 3- الدراجات (غير النارية) 250 عن كل 6 اشهر د- رخص اقتناء المركبات غير النارية 1- المركبات العمومية والخصوصية غير النارية: أ- التي تستوعب من واحد الى خمسةاشخاص بما فيهم السائق 500 عن كل 6 اشهر ب- التي تستوعب من سنة اشخاص الى اثني عشر شخصا بما فيهم السائق 750 عن كل 6 اشهر جـ- التي تستوعب اكثر من اثني عشر شخصا 1 عن كل 6 اشهر 2- المركبات العمومية والخصوصية غير النارية الخاصة بالنقل أ- التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد 500 عن كل 6 اشهر ب- التي تزيد حمولتها عن طن واحد ولا تتجاوز طنين 1 عن كل 6 اشهر ج- التي تزيد حمولتها عن طنين 500 1 عن كل 6 اشهر هـ- رخص اقتناء التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال (ونش) 1- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحمولة لا تزيد عن خمسة اطنان 500 عن كل 6 اشهر 2- التراكتورات المجهزة برافعات الاثقال لحمولة تزيد عن خمسة اطنان 1 عن كل 6 اشهر و- رخص السوق 1- لأية مركبة نارية عند اصدارها للمرة الاولى 500 عن سنة كاملة 2- لأية مركبة نارية عند التجديد 250 عن كل سنة 3- لأية دراجة نارية 250 عن كل سنة ز- رخص لوحات التجربة 1- عن اللوحة او اللوحات التي تصدر لأي بائع 6 عن كل سنة ح- التحويل 1- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة نارية الى اخرى (عن كل تحويل) 2 2- عن كل تحويل رقم مسجل من مركبة غير ناريةالى اخرى (عن كل تحويل) 250 ط- المعاينة والتجربة 1- عن كل معاينة او تجربة مركبة نارية عمومية 500

الإحالة

المادة 1 من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 رقم 600 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 85)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية