نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 رقم 600 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 85
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 رقم 600 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 85)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937 غير ساري
رقم 600 لسنة 1948 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 85، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
يستعاض عن الجدول الصادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 بالجدول التالي:- أ- رسوم التسجيل مل لف 1- اية مركبة نارية 500 2- اية دراجة نارية مفردة ومزدوجة او دراجة عادية (غير نارية) 250 ب- رخص اقتناء المركبات النارية 1- …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل علي الطرق لسنة 1937.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.