التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948

المادة 6- (1)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع فيه استعمال اشارات صوتيه من الصنف والنوع المبينين في الامر في الساعات وفي المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر. (2)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع او يقيد فيه احداث اي صوت يظهر انه مضر بمصلحة الامن العام في اية منطقة معينة والى المدى وخلال الساعات المبينة في الامر المذكور.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية