نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 946، ص 197
- نُشر
- 1 حزيران 1948
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- (1)- يترتب على مشغل أي عقار ان يسمح باستعمال العقار المذكور او اي جزء منه من قبل الاهلين ملجأ ضد غارات العدو الجوية اذا طلب منه ذلك شخص فوضه رئيس الوزراء لهذا الغرض وان يتخذ جميع الاجراءات اللازمة لهذا الغرض لجعل العقار المذكور …
المادة 3
المادة 3- (1)- يجوز لرئيس ان يأمر باطفاء جميع الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة وفي الساعات المعينة في الامر. (2)- يجوز لأية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطه المذكورة او لاي فرد من افرد القوى المسلحة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- في المنطقة التي يعمل فيها بالامر الصادر بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام الذي يطلب فيه اطفاء الانوار او اخفاؤها يحظر فيها قرع وطنين الاجراس ودقات الساعات المسموعةعلى مسافات يمكن ان تخدم كدليل لطيارات العدو وخلال الساعات التي …
المادة 6
المادة 6- (1)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع فيه استعمال اشارات صوتيه من الصنف والنوع المبينين في الامر في الساعات وفي المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر. (2)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع او يقيد فيه احداث اي صوت يظهر …
المادة 7
الماده 7 - لا يجوز لاي شخص بدون اذن مشروع ان يعرض او يقوم بعمل اشارة منظورة او خلافها مهما كان نوعها قد يظن بأنها اشارة مصرح استعمالها في حالة هجوم يقوم به العدو او ان يبلغ معلومات كاذبة قد تؤدي الى اظهار او عمل اشارة مصرح بها.
المادة 8
الماده 8 - يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أوامر يبين فيهاالاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية.
المادة 9
المادة 10
الماده 10 - (1) - كل من يجد اية قنبلة او قذيفة او اية شظية منها او اية وثيقة او مخطط او اية مادة أخرى مهما كان نوعها وكان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد او الاشتباه بأنها اطلقت من اية مركبة هوائية للعدو او سقطت او فقدت منها او كانت تحملها …
المادة 11
المادة 11- لرئيس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.
المادة 12
المادة 12- كل من يخالف هذا النظام او يعرقل او يعارض اي شخص مفوض حسب الاصول في القيام بواجباته بمقتضى هذا النظام يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها او بكلتا العقوبتين.
اسأل مساعدك عن نظام الاحتياطات من الغارات الجوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.