التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948

المادة 3- (1)- يجوز لرئيس ان يأمر باطفاء جميع الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة وفي الساعات المعينة في الامر. (2)- يجوز لأية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطه المذكورة او لاي فرد من افرد القوى المسلحة التي تقوم بالحراسة او بالدورية او بواجبات مماثلة ان يطفىء او يخفي اي نور لم يطفأ او يخفى بمقتضى الامر ويجوز له لهذا الغرض ان يدخل اي عقار او يوقف اية مركبة او يقوم بعمل آخر قد يكون لازما. (3)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً يطلب فيه ان تحمل جميع المركبات او اي صنف او نوع معين منها المصابيح المعينة في المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر المذكور. ويجوز للسلطة ذات الصلاحية ان توقف وتضبط ايةمركبة لم توجد عليها المصابيح التي يقتضيها الامر المذكور.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية