الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948
المادة 3- (1)- يجوز لرئيس ان يأمر باطفاء جميع الانوار في اية منطقة او اي صنف او نوع معين منها او اخفائها بالصورة
وفي الساعات المعينة في الامر.
(2)- يجوز لأية سلطة ذات صلاحية او اي شخص فوضته السلطه المذكورة او لاي فرد من افرد القوى المسلحة التي تقوم بالحراسة
او بالدورية او بواجبات مماثلة ان يطفىء او يخفي اي نور لم يطفأ او يخفى بمقتضى الامر ويجوز له لهذا الغرض ان يدخل
اي عقار او يوقف اية مركبة او يقوم بعمل آخر قد يكون لازما.
(3)- يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أمراً يطلب فيه ان تحمل جميع المركبات او اي صنف او نوع معين منها المصابيح المعينة
في المنطقة وخلال المدة المبينة في الامر المذكور. ويجوز للسلطة ذات الصلاحية ان توقف وتضبط ايةمركبة لم توجد عليها
المصابيح التي يقتضيها الامر المذكور.