التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 946، ص 197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 946ص 1971 حزيران 1948

الماده 8 - يجوز لرئيس الوزراء ان يصدر أوامر يبين فيهاالاجراءات الواجب اتخاذها من قبل اشخاص وسلطات بمقتضى مشروع متفق عليه سابقا حينما يبلغون اعلانا بالصورة المتفق عليها فيما يتعلق بأي نوع منتظر من غارات العدو الجوية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاحتياطات من الغارات الجوية رقم 7 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 946، ص 197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية