الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 31- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك
الحفرة اوالاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس اوالمأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص ايضا ان يضع حول ما ذكر
نورا كافيا خلال الليل.