التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (اصحاب الحرف والمتجولين)

المادة 91من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 91- أ- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعزه الطبيب البيطري. ب- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد الرخصة واعرب صاحب ذلك الكلب خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ ايداعه في بيت الكلاب التابع للبلدية الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب يدفع سلفا الى مجلس البلدية رسما قدره (250) فلسا عن طعام الكلب وايوائه والعناية به عن كل عشرة ايام او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قراراً بشأنه.

الإحالة

المادة 91 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية