التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 157من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 157- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام ان يجيز تبليغها تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او سلمت هي او نسخة منها الى اي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه او لتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد العادي تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكتفي ان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان او الامر او المستند الآخر قد عنون بالعنوان الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي ) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.

الإحالة

المادة 157 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية