الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 158-أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام:
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار يكون قد وجهه اليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات احكام هذا النظام وطلب منه بموجبه
القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- كل من قام بعمل خلافاً للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام
د- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه (يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
).