الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على
خلاف ذلك .
1- (المجلس البلدي) أو (لجنة التنظيم المحلية) او البلدية - مجلس بلدية بيتونيا او لجنة البلدية التي تحل محله حسب
قانون البلديات .
2- (رئيس البلدية) رئيس بلدية بيتونيا او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه .
3- (منطقة البلدية) منطقة بلدية بيتونيا .
4- (المهندس) مهندس بلدية بيتونيا او مراقب الابينة .
5- (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم .
6- (معتمد المجلس) أي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام .
7- (مأمور صحة) أي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية أو مفتش صحة أو مهندس تابع لمجلس البلدية او أي موظف آخر يعينه المجلس
للتفتيش او مراقبته الشؤون الصحية في المدينة.
8- (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او وكيل المالك
سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن .
9- (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر، المستأجر الفرعي .
10- (حيوان) وتشمل الطيور .
11- (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة أو ممر أو جسر او مدرج نافذ كان أم غير نافذ يملك الجمهور حق السير فيه وتعتبر
جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
12- رصيف - المساحة الكائنه بين حد الشارع وحد طريق السيارات ومن الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء الكائن
بين تلك المساحة وحد طريق العربات .
13- (ساحة) أي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية بيتونيا او منطقة تنظيم البلدة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول
به او يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل ايه ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد .
14- (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح او (التنك) او اية مادة
اخرى وتشمل ايضا اساس أية بناية كهذه او اي حائط من حياطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفه او رفوف (كرنيش) او
صنف تابع لها، وكل قسم منها او شئ ملحق بها، وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او بناء قائم على حدود ارض (فناءه
ويقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده ).
15- (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق لتصريف مياهه
السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء
وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بايه اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه، كما تشمل
اي توسيع يجري في جانبيه بغض النظر عن مقدار مساحة التوسيع .
16- (يافطة) او آرمة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته
او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك الشخص مع اي
بيان او اعلان كهذا وتشمل ايه اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى نوع العمل
اوالحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار .
17- (عربة نقل) ايه عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل في نقل
السلع.