الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
الفصل الاول
-انشاء الابنية -
المادة 3- لايجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة
بذلك من المجلس .
أ- اذا كان تغيير البناء أو ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامه بناء آخر ملاصق له وكان التغيير او الترميم ضرورياً
لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة فيجوز اجراء هذا
التغيير او الترميم فورا شريطة اخبار المجلس في ظرف (24) ساعة .
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او التبديل) استبدال القرميد او تكوين الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش
حائط او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء او ضمن ايه
شرفة ملحقة به.